المحقق الكركي

194

رسائل الكركي

ويكفي القبول الفعلي به ، وكل ما يشترط فيها من الشروط الجائزة نافذ ، ومنها اشتراط الزمان على المستعير . الجعالة : عقد جائز من الطرفين ، ثمرته استحقاق المال المجعول أو المقدر شرعا أو عرفا في مقابل عمل مقصود محلل ، ولا بد من صيغة ، ويكفي في إيجابها ما دل على العمل المخصوص بعوض ، مثل : من رد عبدي ، أو دخل داري ، أو بنى جداري ، أو من رد عبدي من بلد كذا وفي يوم كذا فله كذا ، أو فله عوض . والقبول يكفي فيه الفعل ، ولكل منهما الفسخ قبل الشروع في العمل ، وكذا بعده ، إلا بالنسبة إلى ما مضى من العمل فإن فسخ الجاعل لا يسقط استحقاقه من الجعل . الإجارة : عقد ثمرته نقل المنفعة خاصة بعوض معلوم متمول ، والايجاب : آجرتك ، أو أكريتك الدار الفلانية شهرا بكذا ، أو ملكتك سكنى هذا الدار شهرا بكذا . ولا ينعقد بلفظ العارية ولا البيع ، بل يكون إجارة فاسدة . ولا بد من القبول ، وهو اللفظ الدال على الرضى ، كقبلت واستأجرت ونحوه . ولما كان هذا من العقود اللازمة من الطرفين اعتبر فيه ما اشتركت فيه العقود اللازمة ، مثل فورية القبول ، وكونهما بالعربية . ويصلح اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد من الشروط السائغة المعلومة حتى الخيار ، ويلزم الشرط . المزارعة : معاملة على الأرض بحصة من نماء زرعها . والايجاب : زارعتك وعاملتك على هذه الأرض ، أو سلمتها إليك للزرع ، وما أشبه ذلك ، مدة نصف سنة ، على أن لكل منا نصف حاصلها مثلا .